نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 558ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أن الصادر من المحكمة التجارية البيلغ للمحكوم عليه ولم
يقدم اعتراض عليه لا ينعدم وراعى إجراءات في تنبيه التمييز
حفظا على حقوق المحكوم عليه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد