القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 558
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أن الصادر من المحكمة التجارية البيلغ للمحكوم عليه ولم يقدم اعتراض عليه لا ينعدم وراعى إجراءات في تنبيه التمييز حفظا على حقوق المحكوم عليه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥