القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 557
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

هل يحل مجلس الشورى كافة المرة مؤتا محل هيئة التمييز ويقوم بتطبيق كافة ما يتعلق بالحكام التمييز المحبوط عنها ضمن مواد المخصوصة من هذا النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥