نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 557ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
هل يحل مجلس الشورى كافة المرة مؤتا محل هيئة التمييز ويقوم
بتطبيق كافة ما يتعلق بالحكام التمييز المحبوط عنها ضمن مواد المخصوصة من
هذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد