القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 553
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا نقصت صك هيئة التمييز استمر الحكم في الصورة المتقدمة وإعادته في المحكمة التجارية عن تعييد المحكمة بين الطرفين على ما في فصل كيفية تقديم الدعوى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥