القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 551
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا نقص صك من هيئة التمييز بوقوع خطأ من الأوجه المذكورة في المادة (٥٤٦) فأقارت المحكمة التجارية بأن في الغالبة كواسطها مثلا فيما جرى من المعالجات والقواعد في محكمة التجارية التي استندت ذلك برعا ومعتبرا ولا يسوغ المحكمة اعادة النظر فيه عند رجوع الحكم متى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥