القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 556
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد نقد النص وعادة الحكم يجب أن يدرج في ضبط الدعوى التناية خلاصة الصك الموقوض وعدده وتاريخه والأسباب التي أوجبت نقضه لسم تبايع المحكمة التجارية في إجراء المحاكمة مجددا .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥