نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 556ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد نقد النص وعادة الحكم يجب أن يدرج في ضبط الدعوى
التناية خلاصة الصك الموقوض وعدده وتاريخه والأسباب التي أوجبت نقضه لسم
تبايع المحكمة التجارية في إجراء المحاكمة مجددا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد