نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 559ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لمجلس إدارة يمنع المجلس المالية وأعضاء
مختين تحل رأي إصلاحية النظير في القضایا التجارية عن متطلبات النظام
التجاري ويردأ المحكوم عليه استنهائه الحكم فيكون ذلك بدعجة لدى المحكمة التجارية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد