القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 559
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لمجلس إدارة يمنع المجلس المالية وأعضاء مختين تحل رأي إصلاحية النظير في القضایا التجارية عن متطلبات النظام التجاري ويردأ المحكوم عليه استنهائه الحكم فيكون ذلك بدعجة لدى المحكمة التجارية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥