القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 560
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الصكوك التي تصدر من مجلس إدارة بنصح بصفته محكمة تجارية يكون تمييزها عائدا إلى المحكمة التجارية بحسب وصى التي تصدر حكمها فيها بالتصديق أو النقض حسب مواد التمييز . الفصل الحادي عشر في كيفية تضميم مصاريف المحكمة الفصل الثاني عشر في الحجز الاحتباطي ومنع المدعى عليه والمدين من المسفر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥