نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 566ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحل طلب الحجز عن يقدم الى المحكمة سند كفاية مالية من كفيل مصلحة قد صدرها من كتاب المدين جميع حقوق المحجوز عليه وأضاره اذا انحجر عن الحجز غير في مطيبه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد