القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 566
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحل طلب الحجز عن يقدم الى المحكمة سند كفاية مالية من كفيل مصلحة قد صدرها من كتاب المدين جميع حقوق المحجوز عليه وأضاره اذا انحجر عن الحجز غير في مطيبه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥