القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 569
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اذا كان المدين متوفيا وقد حجزت تركه من قبل المحكمة الشرعية او شرعها لا يسوغ الله الحجز عليها من قبل المحكمة التجارية لان تجري المحكمة بمنابة حجز عام وعلى الدائن مراجعه المحكمة الشرعية حينئذ واذا توافي المدين في أثناء الحجز الاحتباطي فتقام الاحياء المحجوزة الى مأمور بيت المال الثاني للمحكمة الشرعية وتحال القضية إليها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥