نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 572ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كانت الأدوات المذكورة فيها أشياء من الأثاث التي
يستعمل بها العشاء بعد مرور الحجز بها بالداخل ومتعلقات المنزل بوضع قرار المجلس
وما يشتمل في الضرر والخسارة من هذه الممتلكات دون غيرها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد