القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 572
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كانت الأدوات المذكورة فيها أشياء من الأثاث التي يستعمل بها العشاء بعد مرور الحجز بها بالداخل ومتعلقات المنزل بوضع قرار المجلس وما يشتمل في الضرر والخسارة من هذه الممتلكات دون غيرها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥