القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 573
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كانت الأدوات السالفة ذكر المحجوز الحجز سالما لا بترتيب توفيمه يتم بلل الدين والممتلكات التي تخرج بسبب أوضاع الحجز

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥