نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 573ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كانت الأدوات السالفة ذكر المحجوز الحجز سالما لا بترتيب
توفيمه يتم بلل الدين والممتلكات التي تخرج بسبب أوضاع الحجز
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد