القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 574
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للحجز قبل الحجز عنده أن يعترض على الحجز في داخل نائبة إمام من تاريخ تنزيل الحجز علينا عليه مرتبطة عليها عربية يطلب بها جبا المديون أو الشخص الثالث إذا كان هناك مخالفة إلى الحقوق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥