نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 579ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد توقيع الحجز تدعو المحكمة التجارية الفرعية إلى المحاكمة وإذا صادق بوجود قبول في المحكمة بعد إبلاغه قرار الحجز فلا ييخص من حاجة إلى حضوره المحاكمة إلى أن ترحل المحاكمة لزوم حضوره فيتخذ بذلك قرارا فإن تخلف أحد الطرفين عن المحاكمة يجوز محكمة الحماية الفعلية التي تقيم ببنائه في الفصل الحكم القضائي وسوى جرت المحاكمة وجاء أو قبل بذلك تعين على المحكمة أن تنصحه عن مدى موعد المحاكمة فتاخذ دينه و بما يلحقه عليه أو بصحة بايات الحجز أن يستوفي القانون الدائن دينه وما يلحقه من المصاريف والتي تنالت في المحاكمة إلى ذمة المحجوز عليه حكم له به أيضا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد