نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 582ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز أن يحيج عين الأموال مدنيان بها حجوز أحتباطيا
في حال تقديم دعواه أو في اتمام المحاكمة سواء كانت تلك الأموال التي يد المدعى عليه أى أو تفتت بعد المحاكمة تأت المحكمة أملاك المواد المحصورة في فصل الحجز
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد