القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 582
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز أن يحيج عين الأموال مدنيان بها حجوز أحتباطيا في حال تقديم دعواه أو في اتمام المحاكمة سواء كانت تلك الأموال التي يد المدعى عليه أى أو تفتت بعد المحاكمة تأت المحكمة أملاك المواد المحصورة في فصل الحجز

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥