نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 584ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لهيئة المحكمة أن تنظر في طلب الحجز مقام لها فإن رات أن الشخص الذي براد الحجز عليه موصرا لا تح تتد به من أموال وضائع
من جهة تبريب أو اخراج أو إخلاص أو ليلى طلب صاحب الحجز شر في حالة عدم توقييمه
بسوغ لها رفع طلب الحجز عن اجراءاته .
الآادة ٥٨٥ - كل شخص مطالب ب قيامه في المحاكم التجارية مكلف حين انتحار السفر بأن يقيمه عنه وكيلها يواصل المرافعة عنه مدة قضائه حتى انتهائها، القضية بالكامل أو أنه ولن يقدم لعدائه كفيلا ماليا فارما لدى كاتك العهد .
الآادة ٥٨٦ - اذا طلب الدائن من المدين تأمينه بتفويض وائتمان الوكيل ووافق لما صلى عليه في المادة السابقة وامتنع عن إعطاء طلبه فعمل الجهات المختصة منع المدين من السفر عن أن يكون ذلك يطلب من الدائن وتبليغ قضائي صادر من المحكمة التجارية حسب الأصول .
الآادة ٥٨٧ - تشمل التبليغات القضائية النوعها في المادة السابقة الأعلام المصادقة تنفيذها والتي هي رهن التبليغ في جهاتها الرسمية المختصة .
الباب الرابع - تعرفة المرج
الفصل الأول
في مرج القيدبة
الآادة ٥٨٨ - تؤخذ خمسة قرش مرسم قضية على عموم الأوراق التي تقدم للمحكمة في استدعاءات وطلبات ودفوع وغير ذلك سواء كان قيد
المحاكمة أو في أثناءها .
الآادة ٥٨٩ - كل ورقة يحيى يقدم بطلب يشرح ببيانات عدد القيد
المستندين بالمدقق والمستندات الرسمية والموافق عليها وختم بهذا القيد .
الآادة ٥٩٠ - كل ورقة لم يدر فيها مفيد حسبما توضح المادة (٥٨٩)
لا تعتبر لدى المحكمة التجارية الجارية .
الفصل الثاني
الآادة ٥٩١ - يؤخذ درم غير الإعلام على به من المدعى حال تقديم الاستدعاء الى المحكمة مقدما ويدون استيفاء ذلك لا تباشر المحكمة روبية الدعوى .
الآادة ٥٩٢ - اذا كان المدعى به من الدائن من الغين ويخصمه قرش فيؤخذ مقابل درم التاريخ رسما مفوضا عنه .
الآادة ٥٩٣ - يؤخذ على معين الإعلام في مجلس التمييز ربع مرج الإعلام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد