نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 581ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز حجوز العين التي ليس لها صاحب من تمسه الشيخ إلا بعد تصديق بين الطرفين له أخذ وثيقين من صاحب القرماء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد