القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 580
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا عجز الدائن عن إثبات دينه تفرض المحكمة بياق الحجز و يمتنع الطرف للمحجوز عليه وضميته مع قبوله كل عمل وضرور يلحق المحجوز عليه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥