نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 580ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا عجز الدائن عن إثبات دينه تفرض المحكمة بياق الحجز و يمتنع الطرف للمحجوز عليه وضميته مع قبوله كل عمل وضرور يلحق المحجوز عليه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد