القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 570
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بمشترع الأشياء الآتية: أولا - ما يلزم لممثته وممثيته وعيناه وما لا غنى له عنه من ملموساته وأثاث البيت ثانيا - الأدوات اللازمة لممارسة سمعته ثالثا - أدوات الزرار والطلاقة وكبيرة وبزورة ومحصولانه التي لم تندثر في المكان إن يكون الدين ناشئا عن الزمن المشاودة الكوورة في هذه الفقرات الثلاث رابعا - بيت السكن الذي به وممتلكاته وزوجته وأولاده

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥