نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 570ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بمشترع الأشياء الآتية:
أولا - ما يلزم لممثته وممثيته وعيناه وما لا غنى له عنه من ملموساته
وأثاث البيت
ثانيا - الأدوات اللازمة لممارسة سمعته
ثالثا - أدوات الزرار والطلاقة وكبيرة وبزورة ومحصولانه التي لم تندثر في
المكان إن يكون الدين ناشئا عن الزمن المشاودة الكوورة في هذه الفقرات الثلاث
رابعا - بيت السكن الذي به وممتلكاته وزوجته وأولاده
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد