نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 568ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للدانين ان يحجز من اموال مدينه اذا كانت لتترتب الى ما يوقع له بالحق من المصارف .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد