القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 565
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون هذه العملية على بيان الدين ووعه ومقداره والأحوال المطبوبة لحجزها وكيفا وتقدر الى ثلاثة تسع لتخفيض واحادة منها بالمحكمة وتسلم الأخرى والتي الثالثة للمحجوز عنهما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥