نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 564ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكل ذي دين فآني، عن معاملات تجارية أن يحجز أموال مدينه سواء كانت بيده أو بيد شخص ثالث موجب قبضها الى رئيس المحكمة المحلية وتحال منه الى المحكمة التجارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد