القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 564
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لكل ذي دين فآني، عن معاملات تجارية أن يحجز أموال مدينه سواء كانت بيده أو بيد شخص ثالث موجب قبضها الى رئيس المحكمة المحلية وتحال منه الى المحكمة التجارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥