نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 567ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يسوغ الحجز مال مدين بالاتية :
أ - ان يكون الدين معلوما فان كان محجوزا تعينه المحكمة تخمينا .
ب - ان يكون الدين مديناء عرفه على شرط مالين بتخفيض فلا يجوز الحجز على
ثامن الدرك قبل الحكم بالاستحقاق .
ج - ان يكون مكتسبا بتصرف مال مدين ولا يحجز مال مدين المدين .
د - ان يكون مطالب به أو ايرادا إثري يكشوف وتجاريه بمضاعف ومقتونة من المدين بصورة صالحة للاعتبار او ايرادا اخرى يكشوف وتجاريه بمضاعف ومقتونة من المدين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد