القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 567
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يسوغ الحجز مال مدين بالاتية : أ - ان يكون الدين معلوما فان كان محجوزا تعينه المحكمة تخمينا . ب - ان يكون الدين مديناء عرفه على شرط مالين بتخفيض فلا يجوز الحجز على ثامن الدرك قبل الحكم بالاستحقاق . ج - ان يكون مكتسبا بتصرف مال مدين ولا يحجز مال مدين المدين . د - ان يكون مطالب به أو ايرادا إثري يكشوف وتجاريه بمضاعف ومقتونة من المدين بصورة صالحة للاعتبار او ايرادا اخرى يكشوف وتجاريه بمضاعف ومقتونة من المدين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥