القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 616
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تؤخذ مادة فرع رسما معطوفا على قبول استدعاء الاعتراض الصادر من المحكمة المتحركة أو وفضه . الفصل الثاني عشر في بيان الحرج الذي يؤخذ بدعاوى اعتراض الغير

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥