نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 616ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تؤخذ مادة فرع رسما معطوفا على قبول استدعاء الاعتراض
الصادر من المحكمة المتحركة أو وفضه .
الفصل الثاني عشر
في بيان الحرج الذي يؤخذ بدعاوى اعتراض الغير
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد