القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 618
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تؤخذ شمس وتعرو من فرع على الإعلام الصادر بناء على رجوع الطرفين عن الدعوى وفرائها منها سواء كان في المحكمة الصادر أو في محكمة المصير اذا كان الملزم المتضرر الدعوى اهل في محكمة الاعلى افرش واذا كان ذلك واردا في حكمه الافي الفرعي تنظيمه مخصص الفرع بما معطوفا . الفصل الرابع عشر في خروج الاعتراض

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥