نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 617ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يؤخذ حرج على التعلي بتعادي دعاوى اعتراض الغير منل
الخارج لدى يؤخذ على دعاوى الاعتراضي على الحكم .
الفصل الثالث عشر
في بيان الخروج الذي يؤخذ على الدعاوى المغرور و منها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد