القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 620
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اذا نفع الإعلام في التمييز واعيد الى المحكمة التجارية وجرى استئناف الدعوى وتصدق الحكم السابق او تقضي يؤخذ على ذلك القرار رسما الفصل الخامس عشر في خرج الصور

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥