القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 622
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تزايد فرشا عن كل صورة من صور الأوراق الساخرة التي تعمل لاحد الطرق عند طبته اذا كانت الصورة لا تريد عن مانه وخمسين كلمة واذا زادت عن ذلك فكل عشرة كلمات كرات واحد لغاية اليف كلمة وما زاد عن ذلك فلا يزهد عليه شيء . الفصل السادس عشر في خرج الذي يؤخذ على المال المودع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥