نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 624ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عن عدم الدعاوى التجارية المانة من الدوائر الرسمية على بعضها
أو من الدوائر الرئيسية التي يستوفي عليها زمن من القواري الرسمية
على الدعاوى التي تعمل في التحقيق المانة على الدوائر من قسمة فويتة عليا في القسوم
اللزمة حسب نظام المحكمة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد