نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 627ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توخذ عشرة قروش عند تنظيف أو إخراج صور الاوراق تعليقها والصقاقها في محل ما أو خلاصة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد