القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 629
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز تأجيل أخذ الرسم من المحكوم له إذا كان عاجزا إلى ما بعد تنفيذ الحكم من المحكمة المصدقة على يكون البت بشهادة اختصاص من المحضرين مسددة جهاتهم من قبل المجلس البلدي والحاكم الإداري على فيخصم الرسم من أول مبلغ يستحصل له .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥