نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 628ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توخذ عشرة قروش على كل ورقة ضبط نظامها المزور من بعض المحكمة المصدقة إيقاف مأمورية أو سائر الخصوصيات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد