نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 625ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تزايد خمسة وعشرون قرشا رسما مقطوعا على كل مكرة تجرر
من المحكمة التجارية المختصة بصالح الدعاوى ولا يؤخذ خرج مقرر على
تأكيد هذه الذكرات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد