القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 625
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تزايد خمسة وعشرون قرشا رسما مقطوعا على كل مكرة تجرر من المحكمة التجارية المختصة بصالح الدعاوى ولا يؤخذ خرج مقرر على تأكيد هذه الذكرات .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥