القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 626
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تؤخذ مائة قرشا مقطوعا على القرارات التي تعمل بحجز الأموال والأملاك والنقود والأشياء الساخرة و يخصصوص رلع الحجز سواء كان المحجوز هو لدى المدون أو لدى شخص آخر .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥