نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 626ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تؤخذ مائة قرشا مقطوعا على القرارات التي تعمل بحجز
الأموال والأملاك والنقود والأشياء الساخرة و يخصصوص رلع الحجز سواء كان
المحجوز هو لدى المدون أو لدى شخص آخر .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد