القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 623
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يؤخذ على كل مودع في صندوق المجلس التجاري من نقود وأوراق نقدية أو أشباه ذات قيمة برسم التأمين في اللائحة نصف قرض وذلك مسددة من الوديع واذا زادت المنة عن نسبة فيوجد من كل سنة ربع قرش في المالة . الفصل السابع عشر في مواد متفرقة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥