نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 623ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يؤخذ على كل مودع في صندوق المجلس التجاري من نقود
وأوراق نقدية أو أشباه ذات قيمة برسم التأمين في اللائحة نصف قرض وذلك مسددة
من الوديع واذا زادت المنة عن نسبة فيوجد من كل سنة ربع قرش في المالة .
الفصل السابع عشر
في مواد متفرقة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد