نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 630ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إن الشهادة المذكورة في المادة السابقة يصح أن تعرض للمحكمة التجارية لانتخاذ قرار بثباتها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد