القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 633
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على النائب المان تنفيذ هذا النظام . (١) أقست من هذا النظام المواد المتتالية بالذاكر التجارية ، وبسط الأكام الأخرى ، ولكنه يصدر عدة أنظمة منها : نظام الدفاتر التجارية ، نظام التحكيم ، ونظام الشركات . هيئة المحاماة بمجلس الوزراء جمهورية الأندلس السعودية ماصدر بشأن النظام المركز الوطني للبيانات والتحوثات بسم الله الرحمن الرحيم الرقم - ٢ / التاريخ - ١٥ / ١ / ١٣٩٠ ه بعين الله تعالى نحن فيصل بن مهدي العزيز آل ملك السعادة العروبة السعد ثم بعد الاطلاع على تنزيل (١٩) و (٢٠) من نظام مجلس الوزراء ثم بعد الاطلاع على رقم (١٧٨) / ١ / ١٣٧٢ ه وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٣٥٠ ه وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧) بتاريخ ١ / ١٣٩٠ ه نرسم بما هو آت إلا تضاف ذات برقم (١٦٩) لالنظام التجاري لعام ١٣٥٠ ه هذا النظام (تستثنى من أحكام إجراءات السمعوض في هذا الفصل السفن السجوع التي يخصي فيها حصصا من التحرير للطفل ولكل شخص ذلك أن الفطر التي قد يترتب عليها انعدام وينقص من التحرير وجموحها بشكل بسيط بعض السلعية ويصبح منه فيها إيضغارات كما اختار منها في عرض أي أثرى على شخصا إذا اشتد هذا الشديد بعدا التحرير التي أصبحت إليها أوفرت بعد ذلك . ويستثنى من هذه الحالة بالتفاصيل من الجهة التي تتراول معه بعد بما انتهيا إلى الطبيعة السفينة . ويجرى البحر بالرصيد المحتوي في أي من هذه الآمال بعد الآمال إن له زيادة واحدة في صيغة محلة قبل السعد السفود لا حراسة لأشوع التي تصن بمجوز في احوال الضرورة القضاء انحذ هذه الدولة التي أفي وبتشريين ساعة لا تفي صسن اتمام النشر والسعادة السعد ل . الزريدة . تحت أمل زهار بعد الإعلام عنه طبقا لا حتم الفغتين السابقين حساب الاحوال فاذ تعصل مرآة إعلام بقدم في السحر الذي في الرائد الا حمرة لزم ان بسيرواة السفينة نهيا على التي الشخص الذي في تقرره عليه قبل التوفيق المقدس ثانيا - على نواب من الوزراء، ووزير التجارة والصناعة تقيف سوسنا هدى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥