القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 615
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تؤخذ فرع رسما معطوفا على إعلام حكم الاعتراض اذا دخل بماسمى الدعوى ولم يحكم له بشيء زالوا حكم بشيء زالوا حكم فسي بمقدار الزادة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥