نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 615ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تؤخذ فرع رسما معطوفا على إعلام حكم الاعتراض اذا دخل
بماسمى الدعوى ولم يحكم له بشيء زالوا حكم بشيء زالوا حكم فسي
بمقدار الزادة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد