القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 612
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تؤخذ على تسجيل القرارات التي تنظم من الخارج المحكمة اتفاقي مع (٦٠٧) وإذا كانت القرارات تلك دور غاملة لبعض معين فيوخذ عليها حسب المادة (٦٠١) .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥