القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 611
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تؤخذ قرشا معطلا على القرار التي تعطل من المحكمة التجارية بتعيين محكمين في مواد القرار سواء كان تحكيم المحكمين من طرف الشركة أو المحكمة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥