القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 610
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تؤخذ خصوص قرشا معطلا على القرار التي تنطوي بظروف حالة الدعوى التي تحدت بين الخراة للمحكمين ومعيل صورتها حسب الخرج المقرر في أحد الصور .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥