القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 608
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يؤخذ خلال المعاملات الإفلاسية أيضا حسب المادة (٥) وفي الهيئة من موجودات المجلس معتبرة ما هو من الإفلاس . الفصل العاشر في خ رج الدعاوى التي تعرف المحكمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥