القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 605
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تؤخذ مانعة قرش رسما مقطوعة على كل إسلام صادر بغير مبلغ معين أو برد سند لم ينبت مدفوعا أو رفضه دعوى لم تبت على المدعى عليه . الفصل التاسع في خ رج قضايا الإفلاس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥