نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 605ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تؤخذ مانعة قرش رسما مقطوعة على كل إسلام صادر بغير مبلغ معين أو برد سند لم ينبت مدفوعا أو رفضه دعوى لم تبت على المدعى عليه .
الفصل التاسع
في خ رج قضايا الإفلاس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد