القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 602
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يؤخذ على قرار توقيع الحجز الاحتياطي حسب الدرجات الآتية : فرش ٥٠ - تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ الى خمسين جنيها ١٠٠ - تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ يربعين جنيها جنيها ١٠٠ - تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ يربعين جنيها جنيها ١٥٠ - فياذا زاد عن مائة جنيه وما زاد عن المئتين الجنيه وما زاد عن المئتين الجنيه فتؤخذ عن كل خمسي عشرة فرش الفصل السابع في خرج قرار الصلح

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥