القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 603
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في قرار تصالح الصلح رسم حسب الدرجات الآتية : فرش ١٠ - تؤخذ على كل اعلام يحتوي على مبلغ لحد خمسماية فرش ٢٠ - تؤخذ على كل اعلام يحتوي على مبلغ خمسماية الى ألف فرش ٤٠ - تؤخذ على كل اعلام يحتوي على مبلغ ألف الى ثلاثة آلاف فرش ٦٠ - تؤخذ على كل اعلام يحتوي على مبلغ من ألف إلى ثلاثة آلاف فرش ١٠٠ - تؤخذ على كل اعلام يحتوي على مبلغ من ثلاثة آلاف الى خمسة آلاف فرش وما زاد عن خمسة آلاف فرش فيؤخذ على المائة ألف جنيه ونصف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥