نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 603ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في قرار تصالح الصلح رسم حسب الدرجات الآتية :
فرش
١٠ - تؤخذ على كل اعلام يحتوي على مبلغ لحد خمسماية فرش
٢٠ - تؤخذ على كل اعلام يحتوي على مبلغ خمسماية الى ألف فرش
٤٠ - تؤخذ على كل اعلام يحتوي على مبلغ ألف الى ثلاثة آلاف فرش
٦٠ - تؤخذ على كل اعلام يحتوي على مبلغ من ألف إلى ثلاثة آلاف فرش
١٠٠ - تؤخذ على كل اعلام يحتوي على مبلغ من ثلاثة آلاف الى خمسة آلاف فرش
وما زاد عن خمسة آلاف فرش فيؤخذ على المائة ألف جنيه ونصف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد