نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 607ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يؤخذ على كل إعلام صادر من المحكمة متضمن تصديق الجهات التجارية في الإفلاس أو إلغائه .
الخارجية في المادة الثانية تنص بموجب العهد المقدسي باعتماده لأصحاب المطالب من وجودات المجلس أو لم تبت به .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد