القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 607
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يؤخذ على كل إعلام صادر من المحكمة متضمن تصديق الجهات التجارية في الإفلاس أو إلغائه . الخارجية في المادة الثانية تنص بموجب العهد المقدسي باعتماده لأصحاب المطالب من وجودات المجلس أو لم تبت به .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥