القانوني

النظام الأساس لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 1441هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/124

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تخصص جميع موارد المؤسسة المالية للتحقيق أهدافها المنصوص عليها في النظام الداخلي، ولا يجوز إغفالها في غير ذلك، وتتكون موارد المؤسسة المالية مما يأتي: أ - ما يقبله المجلس من دعم وتبرعات وهبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف وأي مساهمات أخرى من داخل المملكة أو خارجها. ب - إيرادات الأنشطة ذات الملكية التي يحددها المجلس. ج - العوائد الناتجة عن استثماراتها. ٢- تودع مؤسسة فتح حسابات في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة أو خارجها، وتودع أموال المؤسسة في حساباتها، ويصرف من هذه الأموال وفقا للوائحها الداخلية. المملكة العربية السعودية هيئة البورصات التابعة Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم / التاريخ / المرفقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٩