النظام الأساس لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 1441هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/124
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي معين من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويتولى إداره أعمال المؤسسة والإشراف العام على جميع شؤونها في حدود ما يقتضيه به النظام، بما يقرره المجلس، وله على وجه خاص ما ياتي:
١- الإشراف على جميع الأعمال الإدارية والمالية وشؤون الموظفين.
٢- اتخاذ و إعداد لوائح المؤسسة المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لعمل المؤسسة ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
٣- تنفيذ اللوائح التي يعتمدها المجلس، والخاصة بالميزانية، ومراقبة النفقات، وغيرها من العمليات المالية.
٤- إبرام العقود والاتفاقيات بعد موافقة المجلس، أو بحسب صلاحيات الممنوحة له.
١- إعداد خطط أعمال المؤسسة وربماها ونشاطاتها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها والإشراف على تنفيذها ومتابعتها.
٢- إعداد خطة لعمليات المائة وميزانيتها، وعرضها على المجلس على أن تتضمن التمويل المناسب لجميع إدارات المؤسسة، وعرضها تابعة للمؤسسة، وتحديد صلاحيات كل فرع أو مكتب أو مقر.
٣- اقتراح الميزانية السنوية ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
٤- اقتراح خطط استثمار أموال المؤسسة، والإشراف المباشر على تنفيذها بعد إقرارها.
٥- إعداد التقارير السنوية عن أعمال المؤسسة، وذلك خلال تسعين يوما من بداية السنة المالية التالية.
٦- رفع تقارير دورية إلى المجلس عن سير أعمال المؤسسة، ويتمضم ما تحقق من إنجازات، والمعوقات التي واجهتها المؤسسة، ومقترحاته لمعالجتها، وتمهيد لأستكمال ما يلزم في شأنها.
٧- تمثيل المؤسسة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات المحلية أو خارجية، وله تفويض غيره بذلك.
٨- تحديد المصارف التي تذهب داخل أموال المؤسسة.
٩- الإشراف على استيفاء ما للمؤسسة من حقوق وتذاية ما عليها من التزامات.
١٠- مراعاة ما ورد في المادة (الثامنة) من النظام، ويقر الرئيس التنفيذي القواعد والإجراءات اللازمة لحسن سير العمل في المؤسسة.
١١- القيام بأي مهام أخرى يفوضها بها المجلس.
١٢- للرئيس التنفيذي أن يفوض بعض مهاماته وصلاحياته إلى من ينوب من منسوبي المؤسسة.
المملكة العربية السعودية
هيئة البورصات
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الرقم / التاريخ / المرفقات
الفصل الخامس
(الشؤون الإدارية للمؤسسة)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد