القانوني

النظام الأساس لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 1441هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/124

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يجتمع المجلس مرتين على الأقل في السنة على طلب الرئيس، أو ثلاث أعضاء، ويوجب أمن المجلس الدعوة إلى جميع الأعضاء كتابا أو إلكترونيا، وسلام شخصيا أو عن طريق البريد أو عبر وسائل الإلكتروني أو بأي وسيلة يحددها المجلس وذلك قبل تاريخ الاجتماع المحدد للاجتماع ووقته، ويرفق بها جدول أعمال الاجتماع، ما لم يتفق الأعضاء على غير ذلك. ٢- تغقد اجتماعات المجلس في المقرر الرئيس وليس بأي مكان آخر بحدده الرئيس داخل المملكة أو خارجها. ٣- تكون اجتماعات المجلس صحية أغلبية أعضاء المجلس وذلك وسائل التقنية الحديثة على أن يكون جميع الأعضاء المشاركين في الاجتماع قادرين على الاستماع والتحدث إلى بعضهم البعض لدى الاجتماع. ٤- إذا لم يتوفر النصاب القانوني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثان يعد خمسة عشر (١٥) يوما على الأقل من توجيه الدعوة، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين. تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تناوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. يجوز للمجلس إصدار القرارات بالتمرير من خلال عرضها على الأعضاء، متفقين إلا إذا طلب أحد الأعضاء من المجلس - كتابة - الإجماع لمناقشة هذه القرارات. وتصدر هذه القرارات بموافقة جميع الأعضاء، وتقدم للمجلس في أول اجتماع تأمل له. لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يبعث اعتراضه مسببا في محضر الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٩