النظام الأساس لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 1441هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/124
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون للمؤسة مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن خمسة أعضاء سعوديين أو غير سعوديين.
٢- يعين الرئيس ونائبه والأعضاء في المجلس ويتوفون بأمر ملكي.
٣- مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة بأمر ملكي. وفي حال تعذر صدور الأمر الملكي بتجديد مدة العضوية أو يتميع مجلس جديد، فإن المجلس المنتهي مدته يستمر في أداء مهامته حتى صدور الأمر الملكي بتجديد العضوية أو بتعيين مجلس جديد.
٤- إذا شرع مركز الأعضاء، فللمجلس أن يعين مؤتمرا من ذوي الخبرة والكفاءة في المركز الشاغر، وذلك إلى أن يصدر أمر ملكي بالتعيين، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
٥- وفي أي حال يتمتر المجلس في أداء مهامته بشروط أن لا يقل عدد الأعضاء الشاغلين للمؤسة عن خمسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد