النظام الأساس لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 1441هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/124
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- للمؤسسة أن تؤسس شركات بمفردها أو بالشراكة مع الغير المملكة أو خارجها؛ لخدمة أغراض المؤسسة، وذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
٢- للمؤسسة أن تؤسس مؤسسات غير ربحية وكيانات قانونية بمفردها أو بالشراكة مع الغير داخل المملكة أو خارجها، وذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
٣- للمؤسسة إبرام شراكات مع المؤسسات أو بالأجنبية التي تزاول أعمالا شبيهة أو مكملة لأعمالها أو التي تدعم في تحقيق أهدافها.
٤- للمؤسسة أن تشتري وتدير الأوقاف أو ما شابهها داخل المملكة أو خارجها وفقا للضوابط التي يحددها المجلس، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد