القانوني

النظام الأساس لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 1441هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/124

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- للمؤسسة أن تؤسس شركات بمفردها أو بالشراكة مع الغير المملكة أو خارجها؛ لخدمة أغراض المؤسسة، وذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة. ٢- للمؤسسة أن تؤسس مؤسسات غير ربحية وكيانات قانونية بمفردها أو بالشراكة مع الغير داخل المملكة أو خارجها، وذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة. ٣- للمؤسسة إبرام شراكات مع المؤسسات أو بالأجنبية التي تزاول أعمالا شبيهة أو مكملة لأعمالها أو التي تدعم في تحقيق أهدافها. ٤- للمؤسسة أن تشتري وتدير الأوقاف أو ما شابهها داخل المملكة أو خارجها وفقا للضوابط التي يحددها المجلس، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٩